الهجرة
 ROMA 26/08/15 MOHAMED HANOUT 






الهجرة

تعرف الهجرة في القوانين الدولية والدستور الإيطالي
علي أنها  حركة  الناس أو مجموعات من الناس من واحد من المواقع الجغرافية من  منطقة لأخرى، من خلال حدود سياسية أو إدارية مع  التسوية  الداخلية  في مكان آخر.
اللاجئين
 والتي اعتمدت في جنيف في عام 1951 وكانت  الجهد الدولي الأول لترميز حقوق اللاجئين. 
واللاجئ هو أي شخص "خوفا حقيقيا  من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لايريد العودة إلي ذلك البلد  وبسبب هذا الخوف، والاستفادة من حماية ذلك البلد.
 أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة لمثل هذه الأحداث، غير قادر أو غير راغب في العودة خوفا من أعلاه. 
هذا تعريف اللاجئ، للمرة الأولى ذات طابع عام،  نتيجة الاضطرابات في الحربين العالميتين، وهذا هو السبب في عام 1951و تضمنت الاتفاقية القيد الزمني: الخوف من شخص اضطروا إلى الاعتماد على "نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 يناير 1951، 
 و لإضافة حد الجغرافي، التي تقيد
تطبيق الاتفاقية على أحداث وقعت "في أوروبا." 
 بروتوكول عام 1967 يوسع نطاق الزمنية والجغرافية لاتفاقية عام 1951، والقضاء على القيود الاثنين.
وتنظم الاتفاقية الوضع القانوني للاجئين ويحدد القواعد الأساسية لعلاجهم، بما في ذلك التدابير الإدارية للدخول والإقامة والطرد، وترك كل عضو بالإتفاقية  المميزات التقديرية لمنح معاملة أفضل.
حجر الزاوية في قانون اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية؛ فإنه ينص على أن أي دولة متعاقدة أن  لا تطرد أو
  (ترد) لاجئا بأي شكل من الأشكال، رغما عنه، إلى الأراضي التي يخشى الاضطهاد فيها ، على النحو المنصوص عليه في المادة (33)
"لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو العودة (ترد) - بأي حال من الأحوال - لاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته معرضة للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو لرأية
السياسي.
الاستثناء الوحيد لتطبيق حظر الرد  حالة  وجود  أسباب جدية لأمن البلاد، أو إذا كان قد أدين اللاجئ بالتأكيد  وبالحكم  النهائي 
 لإرتكابة  لجريمة خصيرة .
 أما بالنسبة للحقوق التي تتعلق بوضع الاجئ، تتعهد الدول بضمان المساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالتعليم الأساسي  (المادة 22)، والمساعدة العامة (المادة 23)، والعمل و الضمان الاجتماعي (المادة 24).
كما أكدت الإتفاقية حق  حرية التنقل، والذي يضاف لحق الإقامة للاجئين "الذين هم موجودون  بانتظام على أراضيها." 15 
وإذا، كما يحدث عادة، يدخل اللاجئين بصورة غير قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، يتعين على هذا الأخير لا ينطبق


من تأثر الكثيرين بالمنشور السابق عن الاجئين السوريين ومسؤلية من وهو موضع طويل وملئ بالشحن لحال الأمه العربية والإسلامية.
سننشر لحضراتكم وللأخوة السوريين  اللآجىين حول العالم ،مع كل مانلتوه من ظلم وأسي من الهجرة واللجوء ولكن هناك بعض الأمل في قوانين اللجوء الجديدة إلي أن يأذن الله.
@@@@@
الهجرة
تعرف الهجرة في القوانين الدولية والدستور الإيطالي
علي أنها  حركة  الناس أو مجموعات من الناس من واحد من المواقع الجغرافية من  منطقة لأخرى، من خلال حدود سياسية أو إدارية مع  التسوية  الداخلية  في مكان آخر.
اللاجئين
 الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الإضافي لعام 1967
 والتي اعتمدت في جنيف في عام 1951 وكانت  الجهد الدولي الأول لترميز حقوق اللاجئين
واللاجئ هو أي شخص "خوفا حقيقيا  من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لايريد العودة إلي ذلك البلد  وبسبب هذا الخوف، والاستفادة من حماية ذلك البلد.
 أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة لمثل هذه الأحداث، غير قادر أو غير راغب في العودة خوفا من أعلاه
هذا تعريف اللاجئ، للمرة الأولى ذات طابع عام،  نتيجة الاضطرابات في الحربين العالميتين، وهذا هو السبب في عام 1951و تضمنت الاتفاقية القيد الزمنيالخوف من شخص اضطروا إلى الاعتماد على "نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 يناير 1951، 
 و لإضافة حد الجغرافي، التي تقيد
تطبيق الاتفاقية على أحداث وقعت "في أوروبا." 
 بروتوكول عام 1967 يوسع نطاق الزمنية والجغرافية لاتفاقية عام 1951، والقضاء على القيود الاثنين.
وتنظم الاتفاقية الوضع القانوني للاجئين ويحدد القواعد الأساسية لعلاجهم، بما في ذلك التدابير الإدارية للدخول والإقامة والطرد، وترك كل عضو بالإتفاقية  المميزات التقديرية لمنح معاملة أفضل.
حجر الزاوية في قانون اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية؛ فإنه ينص على أن أي دولة متعاقدة أن  لا تطرد أو
  (تردلاجئا بأي شكل من الأشكال، رغما عنه، إلى الأراضي التي يخشى الاضطهاد فيها ، على النحو المنصوص عليه في المادة (33)
"لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو العودة (ترد) - بأي حال من الأحوال - لاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته معرضة للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو لرأية
السياسي.
الاستثناء الوحيد لتطبيق حظر الرد  حالة  وجود  أسباب جدية لأمن البلاد، أو إذا كان قد أدين اللاجئ بالتأكيد  وبالحكم  النهائي 
 لإرتكابة  لجريمة خصيرة .
 أما بالنسبة للحقوق التي تتعلق بوضع الاجئ، تتعهد الدول بضمان المساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالتعليم الأساسي  (المادة 22)، والمساعدة العامة (المادة 23)، والعمل و الضمان الاجتماعي (المادة 24).
كما أكدت الإتفاقية حق  حرية التنقل، والذي يضاف لحق الإقامة للاجئين "الذين هم موجودون  بانتظام على أراضيها." 15 


الهجرة
 ROMA 26/08/15 MOHAMED HANOUT 






الهجرة

تعرف الهجرة في القوانين الدولية والدستور الإيطالي
علي أنها  حركة  الناس أو مجموعات من الناس من واحد من المواقع الجغرافية من  منطقة لأخرى، من خلال حدود سياسية أو إدارية مع  التسوية  الداخلية  في مكان آخر.
اللاجئين
 والتي اعتمدت في جنيف في عام 1951 وكانت  الجهد الدولي الأول لترميز حقوق اللاجئين. 
واللاجئ هو أي شخص "خوفا حقيقيا  من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لايريد العودة إلي ذلك البلد  وبسبب هذا الخوف، والاستفادة من حماية ذلك البلد.
 أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة لمثل هذه الأحداث، غير قادر أو غير راغب في العودة خوفا من أعلاه. 
هذا تعريف اللاجئ، للمرة الأولى ذات طابع عام،  نتيجة الاضطرابات في الحربين العالميتين، وهذا هو السبب في عام 1951و تضمنت الاتفاقية القيد الزمني: الخوف من شخص اضطروا إلى الاعتماد على "نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 يناير 1951، 
 و لإضافة حد الجغرافي، التي تقيد
تطبيق الاتفاقية على أحداث وقعت "في أوروبا." 
 بروتوكول عام 1967 يوسع نطاق الزمنية والجغرافية لاتفاقية عام 1951، والقضاء على القيود الاثنين.
وتنظم الاتفاقية الوضع القانوني للاجئين ويحدد القواعد الأساسية لعلاجهم، بما في ذلك التدابير الإدارية للدخول والإقامة والطرد، وترك كل عضو بالإتفاقية  المميزات التقديرية لمنح معاملة أفضل.
حجر الزاوية في قانون اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية؛ فإنه ينص على أن أي دولة متعاقدة أن  لا تطرد أو
  (ترد) لاجئا بأي شكل من الأشكال، رغما عنه، إلى الأراضي التي يخشى الاضطهاد فيها ، على النحو المنصوص عليه في المادة (33)
"لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو العودة (ترد) - بأي حال من الأحوال - لاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته معرضة للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو لرأية
السياسي.
الاستثناء الوحيد لتطبيق حظر الرد  حالة  وجود  أسباب جدية لأمن البلاد، أو إذا كان قد أدين اللاجئ بالتأكيد  وبالحكم  النهائي 
 لإرتكابة  لجريمة خصيرة .
 أما بالنسبة للحقوق التي تتعلق بوضع الاجئ، تتعهد الدول بضمان المساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالتعليم الأساسي  (المادة 22)، والمساعدة العامة (المادة 23)، والعمل و الضمان الاجتماعي (المادة 24).
كما أكدت الإتفاقية حق  حرية التنقل، والذي يضاف لحق الإقامة للاجئين "الذين هم موجودون  بانتظام على أراضيها." 15 
وإذا، كما يحدث عادة، يدخل اللاجئين بصورة غير قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، يتعين على هذا الأخير لا ينطبق


من تأثر الكثيرين بالمنشور السابق عن الاجئين السوريين ومسؤلية من وهو موضع طويل وملئ بالشحن لحال الأمه العربية والإسلامية.
سننشر لحضراتكم وللأخوة السوريين  اللآجىين حول العالم ،مع كل مانلتوه من ظلم وأسي من الهجرة واللجوء ولكن هناك بعض الأمل في قوانين اللجوء الجديدة إلي أن يأذن الله.
@@@@@
الهجرة
تعرف الهجرة في القوانين الدولية والدستور الإيطالي
علي أنها  حركة  الناس أو مجموعات من الناس من واحد من المواقع الجغرافية من  منطقة لأخرى، من خلال حدود سياسية أو إدارية مع  التسوية  الداخلية  في مكان آخر.
اللاجئين
 الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الإضافي لعام 1967
 والتي اعتمدت في جنيف في عام 1951 وكانت  الجهد الدولي الأول لترميز حقوق اللاجئين
واللاجئ هو أي شخص "خوفا حقيقيا  من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لايريد العودة إلي ذلك البلد  وبسبب هذا الخوف، والاستفادة من حماية ذلك البلد.
 أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة لمثل هذه الأحداث، غير قادر أو غير راغب في العودة خوفا من أعلاه
هذا تعريف اللاجئ، للمرة الأولى ذات طابع عام،  نتيجة الاضطرابات في الحربين العالميتين، وهذا هو السبب في عام 1951و تضمنت الاتفاقية القيد الزمنيالخوف من شخص اضطروا إلى الاعتماد على "نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 يناير 1951، 
 و لإضافة حد الجغرافي، التي تقيد
تطبيق الاتفاقية على أحداث وقعت "في أوروبا." 
 بروتوكول عام 1967 يوسع نطاق الزمنية والجغرافية لاتفاقية عام 1951، والقضاء على القيود الاثنين.
وتنظم الاتفاقية الوضع القانوني للاجئين ويحدد القواعد الأساسية لعلاجهم، بما في ذلك التدابير الإدارية للدخول والإقامة والطرد، وترك كل عضو بالإتفاقية  المميزات التقديرية لمنح معاملة أفضل.
حجر الزاوية في قانون اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية؛ فإنه ينص على أن أي دولة متعاقدة أن  لا تطرد أو
  (تردلاجئا بأي شكل من الأشكال، رغما عنه، إلى الأراضي التي يخشى الاضطهاد فيها ، على النحو المنصوص عليه في المادة (33)
"لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو العودة (ترد) - بأي حال من الأحوال - لاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته معرضة للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو لرأية
السياسي.
الاستثناء الوحيد لتطبيق حظر الرد  حالة  وجود  أسباب جدية لأمن البلاد، أو إذا كان قد أدين اللاجئ بالتأكيد  وبالحكم  النهائي 
 لإرتكابة  لجريمة خصيرة .
 أما بالنسبة للحقوق التي تتعلق بوضع الاجئ، تتعهد الدول بضمان المساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالتعليم الأساسي  (المادة 22)، والمساعدة العامة (المادة 23)، والعمل و الضمان الاجتماعي (المادة 24).
كما أكدت الإتفاقية حق  حرية التنقل، والذي يضاف لحق الإقامة للاجئين "الذين هم موجودون  بانتظام على أراضيها." 15 
وإذا، كما يحدث عادة، يدخل اللاجئين بصورة غير قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، يتعين على هذا الأخير لا ينطبق
وإذا، كما يحدث عادة، يدخل اللاجئين بصورة غير قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، يتعين على هذا الأخير لا ينطبق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موانئ مفتوحة لجميع المهاجرين ‎‎

                                   لكسب الدعم اليسار الإيطالي  في كاتانيا ومطالبة بموانئ مفتوحة لجميع المهاجرين          كتب المحرر السياسي ...