الهجرة
ROMA 26/08/15 MOHAMED HANOUT
الهجرة
تعرف الهجرة في القوانين الدولية والدستور الإيطالي
علي أنها حركة الناس أو مجموعات من الناس من واحد من المواقع الجغرافية من منطقة لأخرى، من خلال حدود سياسية أو إدارية مع التسوية الداخلية في مكان آخر.
اللاجئين
والتي اعتمدت في جنيف في عام 1951 وكانت الجهد الدولي الأول لترميز حقوق اللاجئين.
واللاجئ هو أي شخص "يتعرض لخوفا حقيقيا علي حياته من التعرض للإضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة أو لآرائه السياسية،ومتواجد خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لايريد العودة إلي تلك البلد بسبب هذا الخوف علي حياته ، وله الحق من الإستفادة من حماية ذلك البلد.
وهو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابقة نتيجة لمثل هذه الأحداث،و غير قادر أو غير راغب في العودة إلي بلده خوفا علي حياته من التعرض للإضطهاد .
و لإضافة الحد الجغرافي، التي تقيد تطبيق الاتفاقية على أحداث وقعت "في أوروبا."
بروتوكول عام 1967 قام بتوسيع النطاق الزمني والجغرافي لإتفاقية عام 1951، والقضاء على هذه القيود.
وتنظم الاتفاقية الوضع القانوني للاجئين وتحدد القواعد الأساسية لعلاجهم، بما في ذلك التدابير الإدارية للدخول والإقامة والطرد، وترك كل بلد عضو في الإتفاقية للمميزات التقديرية لمنح معاملات أفضل للاجئين .
حجر الزاوية في قانون اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية؛ فإنه ينص على أن أي دولة متعاقدة أن لا تقوم بطرد أو تقوم برد لاجئا بأي شكل من الأشكال، رغما عنه، إلى الأراضي التي يخشى عليه من الإضطهاد فيها ، على النحو المنصوص عليه في المادة (33).
"لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد (ترد) - بأي حال من الأحوال - لاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته معرضة للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أوإنتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو لرأية السياسي.
الإستثناء الوحيد لتطبيق حظر الرد حالة وجود أسباب جدية لأمن البلاد، أو إذا كان اللاجئ قد قد أدين بالتأكيد بحكم نهائي و لإرتكابة لجريمة خطيرة .
أما بالنسبة للحقوق التي تتعلق بوضع الاجئ، تتعهد الدول بضمان المساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالتعليم الأساسي (المادة 22)، والمساعدة العامة (المادة 23)، والعمل و الضمان الاجتماعي (المادة 24).
كما أكدت الإتفاقية حق حرية التنقل، والذي يضاف لحق الإقامة للاجئين "الذين هم موجودون بانتظام على أراضيها." ماده 15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق